مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

33

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وكذا لو اختلفا في رؤية الهلال - مثلًا - في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً ، فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً « 1 » . 8 - التوافق في العقود : يشترط في صحّة العقود والمعاملات التراضي والتوافق بين أطراف العقد ؛ لابتنائه عليهما « 2 » . قال اللَّه سبحانه وتعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » « 3 » ، فلابدّ من التوافق والتراضي بين الأطراف بالنسبة إلى متعلّقات العقود وشروطها وقيود العوضين فيها « 4 » . وكذا يشترط التراضي والتوافق في الوفاء بالديون والضمانات والتعهّدات إذا كانت بغير الجنس المضمون أو في غير وقته ومكانه . وتفصيل كلّ ذلك يأتي في المصطلحات المختصة بها . 9 - التوافق في الخبر المتواتر : ذكر الفقهاء في تعريف الخبر المتواتر بأنّه الخبر الذي رواه قوم بلغوا في الكثرة إلى حدّ حصل العلم بقولهم وامتنع توافقهم على الكذب . ومثل هذا الخبر ممّا يوجب علماً بصدور مضمونه عن المعصوم عليه السلام ، وله حجّية ذاتية لا تقبل الوضع أو الرفع « 5 » . ثمّ إنّ المتواتر على ثلاثة أقسام : لفظاً ومعنى وإجمالًا . وتفصيل البحث في ذلك كلّه موكول إلى محلّه . ( انظر : تواتر )

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 271 ، م 2 . ( 2 ) انظر : التذكرة 10 : 5 . ( 3 ) النساء : 29 . ( 4 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 415 . جواهر الكلام 23 : 250 . ( 5 ) انظر : الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 283 . الدراية : 12 . السنة في الشريعة الإسلامية : 81 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 432 - 433 .